PONDOK PESANTREN AL-QODIRI 1 JEMBER

LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN

Ketik Kata Kunci

HASIL BAHTSUL MASAIL QUBRO SE-JAWA MADURA

Kamis, 30 April 2015, Kamis, April 30, 2015 WIB Last Updated 2021-08-10T23:15:07Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini
PESANTREN AL-QODIRI 2015

1.    NIKAH PAKSA


Deskripsi Masalah

Jaka dan Manis adalah sepasang lelaki dan perempuan yang sudah lama berpacaran. Padasuatu saat hubungan mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Manis positif hamil. Tapi anehnya si Jaka tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Dia malah pergi meninggalkan desanya. Mengetahui hal ini, akhirnya pihak keluarga Manis melaporkan masalah ini ke kepolisian. Kemudian polisi segera menindak lanjuti laporan ini dengan mencari Jaka ke beberapa daerah.  Dengan keahliannya dalam menjalankan tugas maka Jaka tertangkap juga. Setelah itu Polisi memaksa Jaka untuk menikahi Manis dan membayar uang kesejahteraan (ganti biaya pencarian Jaka ) polisi sebanyak dua juta.

            (Sail : PP ROUDLOTUTTHOLABAH KEBON SADENG )
Tambahan:
-          Konsekwensi jika menolak pernikahan tidak diketahui
-          Tujuan pernikahan : agar ada yang bertanggung jawab (untuk menutupi aib)
-          Prosedur pernikahan harus dipenuhi semua, harus dasar suka sama suka (S3)
-          Walaupun salah satu calon mempelai tidak saling suka, jika sudah menanda tangani N3 (surat kesepakatan suami istri) tidak bisa mundur. Jika tidak tidak akan dinikahkan.
-          Pernikahan perempuan dibawah 18 tahun melanggar uu perlindungan anak. Harus minta dispensasi sama hakim.
-          Jika tidak dinikahkan tidak berurusan dengan KUA tapi berurusan dengan pidana.

Pertanyaan :
a.       Bagaimana hukum tindakan polisi memaksa Jaka untuk menikahi Manis ?

Jawaban:
Tidak bisa dibenarkan. Ikroh polisi termasuk ikroh bighoiri haq.
Ikroh (pemaksaan) polisi dalam permasalahan seperti dalam deskripsi tidak bisa ditashowurkan dengan ikroh bihaqqin, bahkan dengan pemaksaan yang didasari untuk menutupi aib dapat menyebabkan terjadinya munkarot syani’ah (seperti yang dijelaskan dalam kitab bughyah).  

An-nur HA : Tidak diperkenankan
-          Tidak boleh diijbar, janda bisa menentukan calon suami sendiri  
-          Pemaksaan yang tidak haq
-          Suami harus ikhtiyar

Tebu Ireng : Boleh

Mambaul Ulum (pamekasan) : Tidak dibenarkan
-          Bukan pemaksaan yang haq

As-sunniyah : tidak diperbolehkan
-          Masalah hak waris yang bukan haknya

Referensi:

فتاوى الإمام النووي ص 219
مسألة : رجل قهر صغيرة عمرها أربع سنين على نفسها فوطئها بغير حق ولا شبهة فأفضاها وخلط قبلها بدبرها ثم زوجه إياها أبوها فما الحكم بذلك ؟
الجواب : يجب عليها بإفضائها دية المرأة مغلظة وهي خمس بعيرا منها عشرون خلفة وهي الحوامل وخمسة عشر جذعة وخمسة عشر حقة ويجب عليه مهر مثلها ثيب وارش بكارتها ( الأرش بوزن العرش دية الجراحة ) وهي الحكومة ، ويجب عليه حد الزنا والنكاح المذكور باطل ، لأنها صارت ثيبا لا يصح نكاحها إلا بإذنها بعد بلوغها ، وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطء إذا حصل به الإفضاء وكان عمدا فيجب فيه دية مغلظة
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 531(
)مسألة) : ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث : الولد للفراش الخ ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني ، فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه ، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها ، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها ، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها

عمدة المفتي والمستفتي 2/ 105 (دار المنهاج):
مسئلة: ادعى على رجل أنه زنى بامرأة، فحبسه الحاكم وأجبره على العقد على المزني بها وهي حامل لم يجز، فإن إكراه المسلم على نكاح أو غيره بغير حق غير جائز شرعا، وصرح أصحابنا بأنه لا يصح من مكره بغير حق بيع ولا نكاح ولا طلاق ولا إعتاق وسائر التصرفات، وذكروا للإكراه شروطا، منها التهديد ممن له قدرة على تحقيق ما هدد به بنحو ضرب أو حبس طويل، فإذا ثبت إكراهه على النكاح فنكاحه باطل، ولا يلزم للمرأة شيء من مؤن النكاح، ويصدق بيمينه في دعوى الإكراه عند وجود القرينة، قال في التحفة: (يصدق في دعوى الإكراه على ما نقله الأذرعي، ثم قال : والحاصل أن المعتمد في ذلك: أنه لا بد من تفصيل ما به الإكراه، ثم إن قامت به قرينة كحبس صدق بيمينه، وإلا فلا بد من بينة مفصلة).
إعانة الطالبين - (4 / 7)
( قوله كما إذا أكره بحق ) أي فإنه يقع عليه وهو محترز قوله بغير حق وكان عليه أن يقول كعادته
 وخرج بقولي بغير حق ما إذا أكره بحق ( قوله وكأن قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي ) تمثيل للإكراه بحق
قال سم هذا يدل على أن المراد بالإكراه بحق ما يعم كون المكره به حقا لا خصوص كون نفس الإكراه حقا فإنه ليس له الإكراه على الطلاق وإن استحق قتله  اه .
 قال في المغني وصور جمع الإكراه بحق بإكراه القاضي المولي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فتلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسخ بذلك وينعزل به فإن قيل المولى لا يؤمر بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع
 أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها وبالطلاق فإن لم يفعل ذلك أجبر على الطلاق عينا  هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو أن القاضي يكره المولي على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع وحينئذ فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق .اه.
بغية المسترشدين 249
(مسألة) : ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث: الولد للفراش الخ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني، فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق، وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام، مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد، منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده، ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً، ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحاً بلا وليّ، فهذه أعظم وأشنع، إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته، ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة، وأيّ ستر وقد جاء شيئاً فرياً، وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين، وكل من استحل هذا فهو كافر مرتدّ خارج عن دين الإسلام، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب، وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر.
الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 70)
الشرط الرابع ـ الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه :
هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإن أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد، كان العقد فاسداً، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (1) . وأخرج النسائي عن عائشة: «أن فتاة ـ هي الخنساء ابنة خِدَام الأنصارية ـ دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته (2) ، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه ، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله ، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء» (3) والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج. فدل الحديثان على أن الرضا شرط لصحة الزواج، والإكراه يعدم الرضا، فلا يصح معه الزواج. وهذا هو الراجح؛ لأن التراضي أصل في العقود، والعقد للزوجين، فاعتبر تراضيهما به كالبيع.
وقال الحنفية: حقيقة الرضا ليس شرطاً لصحة النكاح، فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراه والهزل؛ لأن المستكره قاصد عقد الزواج، لكنه غير راض بالحكم الذي يترتب عليه، فهو مثل الهازل، والهزل لا يمنع صحة الزواج، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «ثلاث جِدهن جد، وهَزْلهن جِد: النكاح، والطلاق، والرجعة» (4) . لكن هذا القياس يصادم الثابت في السنة.

Syarat Ikroh
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 570)
شروط الإكراه :
يشترط لتحقق الإكراه شروط وهي مايأتي:
1 - أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به، سواء أكان من الحكام أم من غيرهم، فإن لم يكن قادراً على تنفيذ ما هدد به لعجزه أو لتمكن المستكره من الهرب، فلا يتحقق الإكراه.
2 - أن يغلب على ظن المستكره إيقاع المكره ما هدد به في الحال إذا لم يمتثل، فإن لم يغلب على ظنه وقوع ما هدد به لا يتحقق الإكراه.
3 - أن يكون الشيء المهدد به مما يشق على النفس تحمله. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، فيجب أن يبحث تأثيره في كل شخص على حدة.
4 - أن يكون المهدد به عاجلاً: فلو كان آجلاً في المستقبل لم يتحقق الإكراه؛ لأن بالتأجيل يتمكن المستكره من الاحتماء بالسلطات العامة.
وهذا شرط عند الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة. وقال المالكية: لا يشترط أن يكون المهدد عاجلاً، وإنما الشرط أن يكون الخوف حالاً.
5 - أن يكون الإكراه بغير حق، أي لا يكون مشروعاً: وهو ما يقصد منه الوصول إلى غرض غير مشروع. فإن كان الإكراه بحق: وهو الذي يقصد منه تحقيق غرض مشروع، فلا تأثير له على التصرفات أصلاً، كبيع مال المدين جبراً عنه لوفاء ديونه، واستملاك الأراضي جبراً عن أصحابها للصالح العام كتوسيع مسجد أو طريق ونحوه.
أثر الإكراه على التصرفات :
إذا وقع الإكراه على القيام بتصرف من التصرفات كالبيع والإيجار والزواج فما أثر الإكراه عليه؟ للفقهاء رأيان: قال جمهور الفقهاء غير الحنفية (1) : إن الإكراه يؤثر في التصرفات فيجعلها باطلة، سواء أكانت قابلة للفسخ كالبيع والإجارة والهبة ونحوها، أم غير قابلة للفسخ كالزواج والطلاق واليمين والرجعة، فلا يصح البيع أو الإيجار الصادر من المستكره، ولا يقع طلاق المكره، ولا يثبت عقد الزواج بالإكراه؛ لأن الإكراه يزيل الرضا، والرضا أساس التصرفات.
__________
(1) الشرح الكبير للدردير: 367/2، مغني المحتاج: 289/3، المغني: 118/7، غاية المنتهى: 5/2، القوانين الفقهية: ص 246، المحلى: 380/8، 383 ومابعدها.
حاشية الجمل – 4/429 (دار الفكر)
( فإن أتت بولد فإن علم أو ظن ) ظنا مؤكدا ( أنه ليس منه ) مع إمكان كونه منه ظاهرا ( بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر ) من وطء التي هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد ( أو لفوق أربع سنين من وطء ) التي هي أكثر مدة الحمل وفي معنى الوطء استدخال المني ( أو لما بينهما ) أي بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين ( منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه ) ؛ لأن تركه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها حل النفي لكن الأولى أن لا ينفيه ؛ لأن الحامل قد تحيض وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف فيلزمان أيضا ،
( قوله : لأن تركه يتضمن إلخ ) عبارة شرح م ر ولزمه نفيه ، وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه إلخ . انتهت . ( قوله : كما يحرم نفي من هو منه ) وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرا من العامة أن الإنسان يكتب بينه وبين ولده حجة ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به ؛ لأن المقصود من هذه الحجة أن الولد ليس مطيعا لأبيه فلا ينسب لأبيه من أفعاله شيء فلا يطالب بشيء لزم الولد من دين أو إتلاف أو غيرهما مما يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب . ا هـ ع ش على م ر .
بغية المسترشدين – 201 (الهداية)
(مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.



            Pertanyaan:
b.      Bagaimana hukum tindakan polisi meminta uang kesejahteraan kepada Jaka ?

Jawaban:

Pertanyaan:
c.       Sahkah nikahnya Jaka yang dipaksa oleh Polisi ?

Jawaban:
Tidak sah, kecuali ada qorinah ikhtiyar dari mempelai pria.

بلغة الطلاب  ص 311
زنى بإمرأة فأكرهه نحو الجندي بتزويجها لم يصح نكاحها إذااستوفت فيه شروط الإكراه المعتبرة او كان الأمر الحاكم وإن لم يتهدده لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حسا أم لا إذ هو اكراه شرعا كما قال في البغية
حاشية الجمل * (10/ 165)
( قوله فلا يصح عقد مكره ) أي إن لم توجد قرينة على الاختيار فإن وجدت قرينة صحأخذا مما يأتي في الطلاق ا هـ .ز ي ا هـ .ع ش وعبارته على شرح م ر قوله فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب ومحله إذا لم يقصد إيقاع البيع وإلا صح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح القصد ا هـ .سم على حج وقال حج وليس منه أي الإكراه خلافا لمن زعمه قول مجبرها لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا كذا ا هـ .وكتب عليه سم كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزوج فامتنع زوجها الحاكم لكن لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أو لا ا هـ .أقول الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزوجها كما لو هددها بإتلاف مال لها بل أولى فلا يقال إن امتناعه لا يتحقق فيه معنى الإكراه لأن الإكراه والتهديد بعقوبة عاجلة ظلما لأنا نقول ليست العقوبة خاصة بنحو الضرب بل شاملة لمثل الغصب وهذا في معناه انتهت

تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 289)
قوله : ( وعدم إكراه ) أي إن لم توجد قرينة تدل على الاختيار ، فإن وجدت صح أخذاً مما يأتي في الطلاق ز ي . وهذا ، أعني قوله : وعدم إكراه الخ صادق بصورتين : الاختيار والإكراه بحق فيصح منه العقد في هاتين الصورتين . قوله : ( فلا يصح عقد مكره ) قال في شرح العباب : ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع ، وإلا صح كما بحثه الزركشي أخذاً من قولهم : لو أكره على إيقاع طلاق فقصد إيقاعه صح القصد ، سم . فالصريح في حق المكره كناية كما ذكروه في الطلاق . قوله : ( في ماله ) مثله وكيل أكره على بيع ما وكل في بيعه ، شوبري . قوله : ( فأكرهه الحاكم عليه ) ليس بقيد بل مثله المتغلب كما قاله الزيادي ، والحاكم مخيّر بين أن يبيع بنفسه أو يأمره بالبيع ، بخلاف المتغلب ليس له البيع بنفسه
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (1/ 253(
وشرط في العاقد: بائعا كان أو مشتريا إطلاق تصرف، فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حق، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه، ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه.
ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لانه أبلغ في الاذن.
وإسلام من يشتري له ولو بوكالة مصحف أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم، فيها آثار السلف أو مسلم أو مرتد لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الاهانة وللمسلم من الاذلال، وقد قال الله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * ولبقاء علقة الاسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه، فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه.
فائدة: يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الاربعين صورة، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة والشامل لجميعها ثلاثة أسباب: الاول الملك القهري.
إعانة الطالبين (4/ 7)
( قوله كما إذا أكره بحق ) أي فإنه يقع عليه وهو محترز قوله بغير حق وكان عليه أن يقول كعادته
وخرج بقولي بغير حق ما إذا أكره بحق ( قوله وكأن قال مستحق القود طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي ) تمثيل للإكراه بحق
قال سم هذا يدل على أن المراد بالإكراه بحق ما يعم كون المكره به حقا لا خصوص كون نفس الإكراه حقا فإنه ليس له الإكراه على الطلاق وإن استحق قتله اه
قال في المغني وصور جمع الإكراه بحق بإكراه القاضي المولي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فتلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسخ بذلك وينعزل به ، فإن قيل المولى لا يؤمر بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع ، أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها وبالطلاق فإن لم يفعل ذلك أجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو أن القاضي يكره المولي على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع وحينئذ فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق اه ببعض تصرف

2.        ORTU IKUT CAMPUR RUMAH TANGGA ANAK
     Deskripsi Masalah
   Dua tahun sudah Zaid dan Hindun menjalin ikatan pernikahan. Pahit manisnya berumahtangga sudah mereka rasakan bersama. Namun lambat laun kehidupan rumahtangga mereka berdua terancam cerai-berai. Hal ini bermula dari penghasilan Zaid yang pas-pasan, sehingga mereka tinggal di rumah orang tua Zaid. Karena orangtua Zaid hanya setengah hati merestui pernikahan mereka, sikapnya pun seringkali membuat Hindun tidak nyaman. Kadang sang mertua tak segan-segan menghardik ketika menantunya melakukan kesalahan. Kehadiran Hindun seakan menjadi bencana di mata mereka. Jelas, hal ini membuat Hindun merasa gerah berlama-lama tinggal serumah dengan mertuanya. Hingga akhirnya Hindun memaksakan diri pulang ke rumah orangtuanya sendiri tanpa peduli sang suami merestui atau tidak.
Dilain pihak, Zaid sang suami dilema dengan situasi tersebut. Berkali-kali dia mengajak istrinya pulang ke rumah namun Hindun tetap menolak ajakannya. Ironisnya, situasi demikian diperparah ikut campur tangan orangtua Zaid, dia mengatakan bahwa Hindun sudah keterlaluan bahkan tidak tanggung-tanggung sang ibu menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya.
(Sail : PP AS-SUNNIYAH )


Pertanyaan:
a.    Apakah tindakan Hindun yang pulang ke rumah orangtuanya dapat dibenarkan?

Jawaban:
            Tidak dibenarkan, karena keluarnya Hindun tidak ada keinginan untuk kembali, atau untuk menuntut haknya pada hakim.
Referensi:
عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن عبد الباري الأهدل جـ2 صـ 308 ط/دار المنهاج
مسألة : خرجت من بيت زوجها متضررة من أمه وإخوانه ؛ لأن مساحة بيت زوجها وإخوانه وهم نحو خمسة واحدة ، وأرادت أن تشكو على وليها أو الحاكم ، .. لم تعد بذلك ناشزة إذا كانت بحيث لا يمكنها السكنى في البيت المذكور لفقد ما يسترها من حائط ، فلا تسقط نفقتها وكسوتها بهذا الخروج ، ولها أن تطلب مسكنا يليق بها ، ويلزم الزوج ذلك.
عمدة المفتي والمستفتي للشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن عبد الباري الأهدل جـ2 صـ 320 ط/دار المنهاج
مسئلة : يجب على الزوج إسكان زوجته في محل لائق بها يسارا وإعسارا وتوسطا ، يتعين أن يكون بحيث يخلو بها الزوج فيه ، فإن أسكنها في محل يبيت معها فيه غيرها كأمة مثلا ... لم يكف في الإسكان . قاله شيخنا.
بغية المسترشدين (ص: 450)
(مسألة : ج) : مزوّجة إذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح ، وإذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر ، لكن تسقط مؤنثها ، ولا يلزم الزوج الخروج من بيته لآخر لو فرض أنه لم يعترها ما ذكر ، حينئذ يرشدهما الحاكم إلى الخلع ، ولا كراهة فيه حينئذ ، فإن لم يتفقا على شيء واشتد الخصام بعث حكمين يدفعان الظلامات ، وينبغي كون حكمه من أهله وحكمها من أهلها ، فينظران أمرهما ويفعلان الأصلح من صلح أو تفريق ، وهما وكيلان عنهما ، فلا بد من رضاهما بهما ، ويوكل هو حكمه بطلاق وقبول عوض خلع ، وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق ، وإن امتنعت لا لعذر فهو نشوز تأثم به وتسقط المؤن ويجوز ضربها ، فإن رجعت وإلا أتى ما تقدم.
إعانة الطالبين : ج 4 / ص 80
تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.
فتاوى ابن زياد ص244  ط/الهداية
(مسألة): لا تعد المرأة ناشزة بخروجها من بيت زوجها أو إخراج أهلها لها للخوف على نفسها من اقتحام الفجرة، وإذا ثبت إعسار الزوج وتعذرت عليه النفقة والكسوة فلها الفسخ بأن ترفع الأمر إلى الحاكم ليقع الفسخ بطريقه الشرعي
فتاوى كبرى 4/205  ط/دار الفكر
وسئل عمن تزوج امرأة فقال لم أجدها بكراً وآذاها ووالديها بذلك فخرجت من كثرة أذاه من بيته واستمرت على ذلك مدة فهل تسقط نفقتها وكسوتها، وإذا قلتم نعم وقالت لم أخرج إلا لإيذائه فقط ما الحكم؟. فأجاب بقوله: إن خرجت إلى الحاكم لتطلب منه أن يمنعه من إيذائها لم يكن ذلك نشوزاً فلا تسقط نفقتها ولا كسوتها وإن خرجت لغير الحاكم كانت ناشزة فتسقط نفقتها وكسوتها مدة إقامتها في غير بيته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الغرر البهية جز 8  ص 557
(و) أمتعت (مسكانا لاق بها) عادة للضرورة إليه وقد مر أن المعتدة تستحقه فا لزوجة أولى , وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبرا بحال الزوج كما مر لأن المعتبر فيهما التمليك  ولأنهما إذا لم ىليقا بها يمكنها إبدالهما بلا ئق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمتها. قو له : (و أمتعت مسكنا لاق بها) له منع أهلها من دخول المسكن لأنه ملكه أوفى إجارته أو إعارته وهل لها منع أهلها ؟ ينبغي أن يقال : إنتضررت بهم لنحو ضيقه ولزوم مخالطتهم لها فلها ذالك وإلا كأن انتسع وكانوافى جانب آخر لاتضرربهم فلا .م . ر .    

فتاوى الرملي - (ج 5 / ص 52)
( سئل ) عما لو خرجت امرأة بغير عذر من غير إذن زوجها من مسكن غير لائق بها مع قدرة الزوج على اللائق بها أو من لائق لكن معها فيه من لا تسكن معه فيه إلا برضاها كأم الزوج وزوجته الأخرى هل تسقط بالخروج المذكور نفقتها وكسوتها ويحرم عليها الخروج المذكور أم لا يسقط ذلك إلا بالخروج من مسكن لائق ليس معها فيه من لا تساكنه إلا برضاها إذا كان الخروج لغير عذر بغير إذن ؟ ( فأجاب ) بأنه يسقط بخروجها المذكور نفقتها وكسوتها فقد قالوا إن خروجها من منزل زوجها بلا إذن منه نشوز واستثنوا خروجها لأمور ذكروها ليس شيء منها موجودا في مسألتنا والاستثناء معيار العموم وتأثم بخروجها المذكور إن علمت تحريمه .
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 74)
 ( و ) لها ( عليه مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها ومالها وإن قل للحاجة بل للضرورة إليه ( يليق بها ) عادة وإن كانت ممن لا يعتادون السكنى ( ولو معارا ) ومكترى ولو سكن معها في منزلها بإذنها أو لامتناعها من النقلة معه أو في منزل منحو أبيها بإذنها لم يلزمه أجرة لأن الإذن العرى عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة
 ( قوله ولو معارا ومكترى ) غاية في المسكن وهي للتعميم أي لا فرق بين أن يكون مملوكا له أو معارا أو مكترى وذلك لحصول المقصود بما ذكر ( قوله ولو سكن الخ ) لو شرطية جوابها قوله لم يلزمه أجرة ( قوله بإذنها ) أي له في السكنى معه ( قوله أو لامتناعها ) أي أو لم يكن بإذنها لكن كانت ممتنعة من الانتقال معه إلى بيته أو بلده ( قوله أو في منزل الخ ) معطوف على قوله في منزلها أي أو سكن معها في منزل نحو أبيها كأمها ( قوله بإذنه ) أي نحو أبيها أي أو منعه من النقلة ( قوله لم يلزمه أجرة ) عبارة المغني سقط حق السكنى ولا مطالبة لها بأجرة سكناها معها الخ  اه ( قوله لأن الإذن العرى الخ ) هذا التعليل قاصر على صورة الإذن وكان عليه أن يزيد بعده ولأن امتناعها أو منع نحو أبيها من النقلة معه أمارة على رضاها أو رضاه بسكنى الزوج فهو منزل منزلة الإذن ولو سكن معها مع السكوت وعدم الامتناع من النقلة معه لزمته الأجرة ( قوله ينزل على الإعارة ) أي يحمل على إعارة المسكن وقوله والإباحة معطوف على الإعارة من عطف اللازم إذ الإعارة عقد يتضمن إباحة الانتفاع بالمعار
بجيرمي على الخطيب 4 ص 61
 (و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها لقوله تعالى "لا تخرجوهن من بيوتهن" أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للسكنى "ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" قال ابن عباس وغيره الفاحشة المبينة هي أن تبذو على أهل زوجها وليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها خروج منه وإن رضي به الزوج إلا لعذر كما سيأتي لأن في العدة حقا لله تعالى والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي-إلى أن قال-قوله (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها (تنبيه) اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك وعلم من كلامه كغيره تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك قوله : (ملازمة البيت) أي الذي فورقت وهي فيه أو في طريقه بقصد النقلة إليه بأن وقع الفراق بعد خروجها قوله : (إلا بإذن) هذا محل المخالفة بين من تجب لها النفقة ومن لا تجب فالأولى لا تخرج إلا بإذن والثانية لها الخروج لحاجة ولو بلا إذن أما حالة الضرورة فهما سواء في جواز الخروج والمراد الخروج مع العودأما الخروج لمسكن آخر فلا يجوز ولو برضا الزوج قوله : (ونحو ذلك) أي كخروجها لجنازة زوجها أو أبيها مثلا فلا يجوز اهـ




JALSAH TSANI

Pertanyaan:
b.    Apa hukumnya orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya?

Jawaban:
Diperbolehkan untuk beberapa masalah yang mengandung maslahat dan yang terkait amar ma’ruf nahi munkar.          
Namun untuk masalah perceraian, orang tua haram memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya masih mencintai istrinya dan menolak perintah orang tuanya.

Referensi:
حاشية البجيرمي (3/ 219)
وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ما له أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته فإن قلت صلة الأقارب سنة وهي فعلك ما تعد به واصلا وتحصل بمال وقضاء حاجة وزيارة ومكاتبة وإرسال سلام ومخالفة السنة لا تحرم وهنا قطع هذه السنة من الكبائر
 قلت كون ذلك كبيرة ليس لمخالفة السنة فقط بل لها مع ما يترتب على ذلك من الأذية التي لا تحتمل فيحمل على ما إذا عودهم بشيء ثم قطعه وتضرروا بذلك رحماني على التحرير
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (26/ 195-196)
وَلَيْسَ مِنْ الْعُقُوقِ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ فِي طَلَاقِ زَوْجَةٍ يُحِبُّهَا ، أَوْ بَيْعِ مَالِهِ ، أَوْ مُطَالَبَةٍ بِحَقٍّ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ بَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْأَصْلِ ذَلِكَ إذَا طَلَبَهُ وَامْتَنَعَ مَعَ قُدْرَتِهِ ا هـ وَقَوْلُهُ مَرَّ وَاجِبًا قَالَ ع ش دَخَلَ فِيهِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِ أَمْوَالِهِ وَعِتْقِ أَرِقَّائِهِ وَطَلَاقِ نِسَائِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَقَدْ أَمَرَهُ بِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مُرَادًا وَقَوْلُهُ ، وَالْمُرَاسَلَةُ أَيْ : مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ كَأَنْ يَقُولَ لِشَخْصٍ سَلِّمْ عَلَى فُلَانٍ وَقَوْلُهُ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَنَقَلَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ عَنْ حَجّ أَنَّ الْوَعْدَ مَعَ نِيَّةِ عَدَمِ الْوَفَاءِ كَبِيرَةٌ وَقَوْلُهُ حَرُمَ أَيْ : وَلَا يَمْلِكُهُ وَقَوْلُهُ ، أَوْ سِعَايَتُهُ أَيْ التَّكَلُّمُ فِيهِ بِسُوءٍ عِنْدَ مَنْ يَخَافُهُ ا هـ
الزواجر عن اقتراف الكبائر – (ج 2 / ص 402)
وَالْوَجْهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ أَيْ عُرْفًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِمَا لَا يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا لَا يَفْسُقُ وَلَدُهُ بِمُخَالَفَتِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ يُحِبُّهَا فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا فَلَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ طَلَاقُهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ وَالِدِهِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ : { أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَأَبَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا } .
فتاوى البيت المسلم لفضيلة الإمام العلامة أ.د. علي جمعة مفتي الديار المصرية صـ414
السؤال : ما هو حق أم الإبن على زوجته ، وهل لها أن تتدخل في شؤونهما أم لا ؟ ولو كان هناك حق لها فما الدليل من القرآن أو السنة ؟
الجواب : في الحقيقة تصبح الفتاة سيدة البيت بعد زواجها ، وعلاقتها بأم زوجها علاقة الأم بابنتها ، فهي مثل أمها ، ومستقبلا ستصير جدة لأبنائها ، وهذه المسألة لم ترد في الفقه الإسلامي ؛ لكونه معهودا أنه لا تدخل في حياة تلك الزوجة لاستقلالها بحياتها وكذلك حياة ابنها ، وبالتالي لا ينبغي التدخل في حياتها أبدا إلا إذا كان من جملة النصيحة بحكم خبرتها وتجاربها ، فيجب على أم الإبن معرفة أنه ليس من وظائفها ، ولا خصائصها التدخل في حياة ابنها وزوجته خاصة إذا لم يريدا ذلك ، ومع ذلك تبقى العلاقات الإجتماعية في حسنها وقوتها ، لكونها صلة رحم ، فليست المسألة إذن مسألة حلال وحرام بقدر ما هي مسألة إجتماعية نرجو منها ثواب الله سبحانه وتعالى ، ورغم ذلك حاولي على قدر استطاعتك تحقيق ولو جزء بسيط من رغبتها لتسير الأمور بسلام.
الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 44-45)
خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَعَكْسُهُ :
18 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الزَّوْجَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْدُمَ زَوْجَهَا فِي الْبَيْتِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ تَخْدُمُ نَفْسَهَا أَوْ مِمَّنْ لاَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا .إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ هَذِهِ الْخِدْمَةِ .
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ) إِلَى أَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهَا لَكِنَّ الأَْوْلَى لَهَا فِعْل مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا دِيَانَةً لاَ قَضَاءً ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ الْأَعْمَال بَيْنَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَجَعَل عَمَل الدَّاخِل عَلَى فَاطِمَةَ ، وَعَمَل الْخَارِجِ عَلَى عَلِيٍّ . (1) وَلِهَذَا فَلاَ يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ - عِنْدَهُمْ - أَنْ تَأْخُذَ مِنْ زَوْجِهَا أَجْرًا مِنْ أَجْل خِدْمَتِهَا لَهُ .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ ، إِلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ خِدْمَةَ زَوْجِهَا فِي الْأَعْمَال الْبَاطِنَةِ الَّتِي جَرَتِ الْعَادَةُ بِقِيَامِ الزَّوْجَةِ بِمِثْلِهَا ، لِقِصَّةِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، حَيْثُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ ، وَعَلَى عَلِيٍّ بِمَا كَانَ خَارِجَ الْبَيْتِ مِنَ الْأَعْمَال (2) وَلِحَدِيثِ : لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَِحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُل مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَل (1) قَال الْجُوزَجَانِيُّ : فَهَذِهِ طَاعَتُهُ فِيمَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ فَكَيْفَ بِمُؤْنَةِ مَعَاشِهِ ؟
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ بِخِدْمَتِهِ فَيَقُول : يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا ، يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ وَاشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ (2)
وَقَال الطَّبَرِيُّ : إِنَّ كُل مَنْ كَانَتْ لَهَا طَاقَةٌ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى خِدْمَةِ بَيْتِهَا فِي خَبْزٍ ، أَوْ طَحْنٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَلْزَمُ الزَّوْجَ ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ (3) .

Pertanyaan:
c.    Apakah Zaid harus menuruti kehendak orangtuanya untuk menceraikan Hindun?

Jawaban:
Zaid tidak harus menurutinya

Referensi:
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 402)
وَلِلْحَلِيمِيِّ هُنَا تَفْصِيلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيٍ لَهُ ضَعِيفٍ مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ ، وَهُوَ أَنَّ الْعُقُوقَ كَبِيرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نَحْوُ سَبٍّ فَفَاحِشَةٌ ، وَإِنْ كَانَ عُقُوقُهُ هُوَ اسْتِثْقَالُهُ لِأَمْرِهِمَا وَنَهْيِهِمَا وَالْعُبُوسُ فِي وُجُوهِهِمَا وَالتَّبَرُّمُ بِهِمَا مَعَ بَذْلِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ فَصَغِيرَةٌ ، وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُلْجِئُهُمَا إلَى أَنْ يَنْقَبِضَا فَيَتْرُكَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَيَلْحَقُهُمَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَكَبِيرَةٌ .انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ .وَالْوَجْهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ أَيْ عُرْفًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَأَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِمَا لَا يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا لَا يَفْسُقُ وَلَدُهُ بِمُخَالَفَتِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ يُحِبُّهَا فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا فَلَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ طَلَاقُهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ وَالِدِهِ ،وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ : { أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَأَبَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا } .وَكَذَا سَائِرُ أَوَامِرِهِ الَّتِي لَا حَامِلَ عَلَيْهَا إلَّا ضَعْفَ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةَ رَأْيِهِ ، وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَابِ الْعُقُولِ لَعَدُّوهَا أُمُورًا مُتَسَاهَلًا فِيهَا ، وَلَرَأَوْا أَنَّهُ لَا إيذَاءَ لِمُخَالَفَتِهَا ، هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَيْهِ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ الْحَدِّ . الى ان قال-  وَأَمَّا مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ أَوْ نَهْيِهِ فِيمَا لَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَلَدِ فِيهِ ضَرَرٌ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إرْشَادٍ لِلْوَلَدِ ، فَإِذَا فَعَلَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عُقُوقًا وَعَدَمُ مُخَالَفَةِ الْوَالِدِ أَوْلَى .
انْتَهَتْ عِبَارَةُ فَتَاوَى الْبُلْقِينِيُّ .وَتَخْصِيصُهُ الْعُقُوقَ بِفِعْلِهِ الْمُحَرَّمِ الصَّغِيرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ فِيهِ وَقْفَةٌ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا قَدَّمْته مِنْ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ مَعَهُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ عُرْفًا كَانَ كَبِيرَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا لَوْ فَعَلَ مَعَ الْغَيْرِ كَأَنْ يَلْقَاهُ فَيَقْطِبُ فِي وَجْهِهِ أَوْ يَقْدُمُ عَلَيْهِ فِي مَلَأٍ فَلَا يَقُومُ لَهُ وَلَا يَعْبَأُ بِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْضِي أَهْلُ الْعَقْلِ وَالْمُرُوءَةِ مِنْ أَهْلِ الْعُرْفِ بِأَنَّهُ مُؤْذٍ تَأَذِّيًا عَظِيمًا
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 404)
وقد فتح الله - سبحانه وتعالى - بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسنا . فأقول : العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر ، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع . وبيان هذا الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما .
فيض القدير ج 4 ص 346
( ومعصبة الله ومعصية الوالد ) والوالدة والكلام في أصل لم يكن في رضاه أوسخطه ما يخالف الشرع ، وألا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أمر بطلاق زوجته ، قال جمع امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال : كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ، فقال : طلقها . قال ابن العربي في شرحه : صح وثبت ، وأول من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل وكفى به أسوة وقدوة ومن بر الابن بأبيه أن يكره من كرهه ، وإن كان له محبا بيد أن ذلك إذا كان الأب من أهل الدين والصلاح يحب في الله ويبغض فيه ولم يكن ذا هوى ، قال فأن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه ولم يجب عليه كما يجب في الحالة الأولى ، فأن طاعة الأب في الحق طاعة الله وبره من بره
اتحاف السادة المتقين (ج:6 ص: 322)
يحرم اذاهما مطلقا الا ان يكون اذاهما مما هوحق واجب لله فحق لله اولى فعلى ما قلته لو أمره بطلان امراته ونحوه وجب عليه طعاتهما هذاالذي اعتقده وارجو أنه حق ان شاء الله.
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (2/ 485)
(وعن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة) لم أقف على من سماها (وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقها) أمره بذلك لكراهته لها، والظاهر أنها دينية، أو خشي أن تجره إلى ضرر في دينه (فأبيت) أي لما لها من الحبّ عندي (فأتى عمر النبيّ فذكر له ذلك) أي إبائي وامتناعي من طلاقها بعد أمره به (فقال النبيّ) من باب زيادة البر بالوالد (طلقها) والظاهر أنه طلقها لأنه لا يتخلف عن امتثال أمر النبيّ ، وكأن السكوت على ذلك للعلم به من أحواله وكمال اتباعه المانع ذلك من خطور البال لمخالفة أمره (رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح).
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 287-289)
قوله : ( واجب ) المراد به المطلوب طلباً شديداً أي أعم من أن يكون إذا تركه يعاقب أو إذا تركه يلام وإن لم يعاقب ، فيشمل الأقسام التي ذكرها م د وهي : طلاق الحكم في الشقاق إذا رأى ذلك مصلحة ، وطلاق المولى ومثل ذلك عاجز عن القيام بحقوق الزوجية أو بأمر أحد أبويه به لغير تعنت ، وكذا طلاق سيئة الأخلاق بحيث لا يصبر على عشرتها لا مطلقاً لأن عدم سوء خلقها محال كما أشار إليه بقوله : ( الصَّالحةُ من النّساء كالغُرَابِ الأعْصَمِ ) أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما اه . قوله : ( كطلاق الحكم ) لأنه وكيل ، والوكيل يجب عليه فعل ما فيه المصلحة فيكون الطلاق واجباً حيث ظهرت المصلحة فيه . وعبارة غيره : الحكمين . ولعل عبارة الشارح أولى إذ الطلاق إنما هو من حكم الزوج فقط ، نعم الطلاق إذا كان خلعاً يتوقف على قبول حكمها فمن عبر بالحكمين نظر لذلك ، إِلا أن عبارته لا تشمل الطلاق مجاناً فتأمل . وعبارة ع ش على م ر : وانظر ما معنى الوجوب على الحكمين مع أنهما وكيلان والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اللهم إِلا أن يقال إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك اه ، أي أو يقال لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم ، ولذلك اشترط فيهما الإسلام وإن كان الزوجان كافرين اه . قوله : ( غير عفيفة ) أي أو غير مصلية وطلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية ومن رأى ريبة يخاف معها على الفراش أي الزوجة شوبري . قوله : ( وحرام كالطلاق البدعي ) أي وكطلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها من القسم ولم يسترضها شوبري . قوله : ( كطلاق مستقيمة الحال ) أي وهو يهواها ويحبها . قوله : ( أبغض الحلال ) أفعل تفضيل ليس على بابه ؛ لأنه لو كان كذلك اقتضى أن الحلال مبغوض والطلاق أبغض شيء منه ، وليس كذلك وإنما المراد منه التنفير لأن الحلال لا يبغض بل يجب اه عبد البر . وقوله ( وإنما المراد منه التنفير ) أي فليس المراد البغض الحقيقي ، وحينئذ لا يرد أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة . قوله : ( وأشار الإمام إلى المباح ) عبر بأشار لأنه قال في هذه طلاقها غير مكروه وليس نصاً في الإباحة لأنه يحتمل خلاف الأولى . قوله : ( من لا يهواها ) أي وهي مستقيمة الحال .
قوله : ( أي في حكم الطلاق ) أي الجواز وغيره . قوله : ( سنة ) أي خالية من الثواب . قوله : ( أي لا تحريم فيه الخ ) فيه نظر لأنه يصدق بالقسم الذي لا ولا ، فإنه لا تحريم فيه ، فكان الأولى أن يقول بأن يوقع الطلاق في طهر الخ ، أو يقال لا تحريم مع إمكان ذلك فيه فيخرج الذي لا ولا ؛ لأنه لا يمكن فيه التحريم . وعبارة بعضهم : قوله ( أي لا تحريم فيه ) هذا المعنى موجود في الذي لا ولا فهو أيضاً لا تحريم فيه ، ولا يخلو عن واحد من الأحكام الأربعة ، فهذا التقسيم مجرد اصطلاح خال عن المعنى وإِلا فالسني والذي لا ولا لا تحريم فيهما على ما ذكر . وعبارة سم : قوله ( لا تحريم فيه ) أي مع كونه قابلاً للتحريم ليخرج عن هذا الضرب نحو الصغيرة ممن في القسم الثالث ، فإنه وإن كان لا تحريم في طلاقهنّ إِلا أنه ليس في محله قبول للتحريم فإنهنّ لا يحضن فافترقا اه . وفيه أن المختلعة بعوض منها طلاقها قابل للتحريم في ذاته بالنظر إليها في ذاتها فما تمّ الفرق إِلا أن التفرقة محض اصطلاح ، وأشار الشارح بقوله أي لا تحريم فيه إلى أن المراد بالسنة ما قابل البدعة وهو الجواز لا حقيقتها وهي ما يثاب على فعله .
قوله : ( أي حرام ) أي من جهة البدعة ، وإن ندب أو أبيح أو كره من جهة أخرى . قوله : ( وهن ) أي الضرب ، وأنثه باعتبار خبره وهو ذوات الحيض . قوله : ( فالسنة أن يوقع الخ ) من المعلوم أن السنة صفة محذوف هو المبتدأ أي فالطلاق . وقوله ( أن توقع ) خبر أي المصدر المأخوذ منه وهو الإيقاع ، ولا يصح هذا الإخبار لأن الخبر يكون عين المبتدأ في المعنى والإيقاع غير الطلاق لأن الطلاق لفظي والإيقاع فعل نفساني . ويجاب بتقدير المضاف أي ذو إيقاع ، وقوله ( أي يوقع ) قيد وعلى مدخول بها قيد ، وكان عليه أن يزيد ولا مختلعة والمال من عندها كما قرره شيخنا . قوله : ( أي السني ) الياء ليست للنسب بل هي تسمية اصطلاحية ، إذ لو كانت للنسب لاقتضى أن هذا القسم لا يكون إِلا سنة مع أنه تدخل فيه الأحكام التي في الفائدة ما عدا الحرام فيكون المراد به الجائز . ويصح أن تكون الياء للنسبة والسنة المنسوب إليها بمعنى الطريقة فيصدق بما تقدم من الأحكام . والياء في البدعي ليست للنسب وإِلا لكان خاصاً بالحرام مع أنه يدخل فيه المندوب والمكروه والمباح بل والواجب أي فيكون التقسيم إلى سني أو بدعي وإلى واجب وغيره تقسيماً اعتبارياً تجتمع فيه الأقسام بعضها مع بعض لا حقيقياً . ، وقوله ( أي السني ) لما كان قول المصنف السنة يوهم أن المراد بالسنة ما يثاب على فعله فسره الشارح بما يدفع ذلك فقال : أي السني ، يعني الإيقاع المنسوب للسنة بمعنى الجائز لا ما يثاب على فعله .
البيان لمايشغل الأذهان  ص 62
إذاأمر الوالد ابنه أن يطلق زوجته فهل يجب على الابن طاعة والده ذلك ؟ إلى أن قال من العرض السابق يتبين لنا أنه لا يجب على الابن طاعة والده في أمر بطلاق زوجته وأن عدم طاعة الوالد في هذا ليست من قبيل العقوق
أسعاد الرفيق ص 114
( فصل ) ( ومن معاصى كل بدن عقوق الوالدين وهو ما يتأذيان أو أحد هما أذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لوفعله مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أويقدم عليه في ملاء فلايقوم له ولايعبأ به ونحو ذلك ممايقضى أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما –إلى أن قال- وعليه لوأمر بطلاق من يحبها فلم يمتثل أمره لم يأثم والأفضل الإمتثال )
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 8 / ص 72)
وضابط عقوقهما - أو أحدهما - هو أن يؤذي  الولد أحد والديه بما لو فعله مع غيرهما كان محرما من جملة الصغائر ، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر . (1) وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجد ريحها منان بعمله ، ولا عاق ، ولا مدمن خمر (2) وما روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : ثلاثا . الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس ، فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . ألا وقول الزور وشهادة الزور . فما زال يقولها حتى قلت : لا يسكت . (3) وقال صلى الله عليه وسلم : رضى الله في رضى الوالدين ، وسخط الله في سخط الوالدين . (4) وقوله صلى الله عليه وسلم : كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين ، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات . (1)
الآداب الشرعية (2/ 56)
فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب ، ذكره أكثر الأصحاب قال سندي سأل رجل لأبي عبد الله فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال : لا تطلقها قال : أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه .
واختار أبو بكر من أصحابنا أنه يجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر ، ونص أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه إذا أمرته أمه بالطلاق لا يعجبني أن يطلق لأن حديث ابن عمر في الأب ونص أحمد أيضا في رواية محمد بن موسى أنه لا يطلق لأمر أمه فإن أمره الأب بالطلاق طلق إذا كان عدلا وقول أحمد رضي الله عنه لا يعجبني كذا هل يقتضي التحريم أو الكراهة فيه خلاف بين أصحابه ، وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته قال لا يحل له أن يطلقها ، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها .
مناهج الإمداد ج2 / ص 384
(تنبيه : ان عقوق الوالدين او احدهما وان علا ولو مع وجود أقرب منه من الكبائر المهلكة اتفاقا ) قال ابن حجر : وظاهر كلام ائمتنا بل صريحه انه لا فرق بين الكافرين والمسلمين –الى ان قال – وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف وهو ان العقوق كبيرة فان كان معه نحو سب ففاحشة وان كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة.
وفيه نظر والوجه الذي دل عليه كلامهم ان ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة وهو ان يحصل منه لهما اولاحدهما ايذاء ليس بالهين اي عرفا ويحتمل ان العبرة بالمتأذي لكن لو كان في غاية الحمق اوسفاهة العقل بأمر او نهي ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا اثم عليه وكذا سائر اوامره التي لا حامل عليها الا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على ارباب العقول لعدوها امورا متساهلا فيها ولرأوا انه لا ايذاء لمخالفتها هذا هو الذي يتجه في تقرير ذلك الحد . – الى ان قال – قال بعض العلماء الاكابر  : انه يعسر ضبطه وقد فتح سبحانه وتعالى بضابط ارجو من فضل الفتاح العليم ان يكون حسنا فاقول : العقوق لاحد الابوين هو ان يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة الى احد الوالدين الى الكبائر ان يخالف امره او نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه او عضو من اعضائه ما لم يتهم الوالدين ذلك او ان يخالفه في سفر يشق على الولد وليس بفرض على الوالد او في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب او فيه وقعة في عرض لها وقع .
واما سفره للعلم المتعين او لفرض الكفاية فلا منع منه وان كان يمكنه التعلم في بلده خلافا لمن اشترط ذلك لانه قد يتوقع في السفر فراغ القلب او إرشاد أستاذ ونحو ذلك فان لم يتوقع شيئا من ذلك احتاج الى الاستئذان فاما اذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض لها وقع بان يكون امره ويخاف من سفره تهمة فانه يمنع من ذلك وذلك في الانثى اولى . واما مخالفة امره ونهيه فيما لايدخل على الوالد فيه ضرر بالكلية وانما هو مجرد إرشاد للولد فاذا فعل ما يخالف ذلك لم يكن عقوقا وعدم مخالفة الولد اولى انتهت عبارة فتاوي البلقيني.
وتخصيصه العقوق بفعله المحرم الصغيرة بالنسبة  للغير فيه وقفة بل ينبغس ان المدار علة ما قدمته من انه لو فعل معه مما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة وان لم يكن محرما لو فعل مع الغير كان يلقاه فيقطب في وجهه اويقدم عليه في ملاء فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي اهل العقل واهل العرف بأنه مؤذ تأذيا عظيما .     

3.    TANAH WAKAF DITUKAR DENGAN TANAH PJKA
Deskripsi Masalah
Mas Toyyib mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan masjid. Perwakafan ini di pasrahkan kepada Kyai  Ipin, selaku tokoh masyarakat desa. Setelah perwakafan dilakukan, Kyai Ipin menganggap letak tanah wakaf tadi tidak strategis bila dijadikan masjid. Beliau berinisiatif tanah wakaf  tadi diganti dengan tanah yang lain, ya’ni tanah PJKA yang letaknya lebih strategis. Kemudian beliau menyampaikan Inisiatifnya ini kepada Kyai . Ternyata inisiatif tersebut disetujui dan direspon positif oleh Kyai Upin. Selanjutnya tanpa menunggu lama dan tanpa seizin orang yang mewakofkan, kedua kyai tesebut langsung mengurusi perizinan tentang pembuatan masjid di tanah PJKA yang dianggap strategis tersebut. Ternyata pihak PJKA mengabulkan permohonan izin kyai Ipin dan Upin tadi, namun dengan kesepakatan : masjid harus membayar uang sewa tiap bulannya. Akhirnya dengan berbagai argumentasi, kedua kyai tersebut mengumumkan inisiatifnya ini kepada masyarakat dan menerangkan bahwa status tanah wakafnya mas Toyyib telah hilang karena telah diganti tanah PJKA tadi. Mayoritas masyarakat menyetujuinya dan akhirnya mereka membangun masjid diatas tanah PJKA tersebut dengan nama Masjid Al-Barokah. Anehnya kemudian tanah wakaf aslinya tadi digunakan tempat tinggal / rumah anak Kyai Ipin dangan alasan status perwakafannya sudah hilang karena sudah diganti dengan tanah PJKA yang lebih strategis tadi dan tanah itu telah dipasrahkan seutuhnya kepada kyai Ipin.
(Sail : PP An-nur H.A )

Pertanyaan :
a)      Bagaimana hukum mengganti tanah wakaf pak Toyyib dengan tanah PJKA  yang dilakukan kyai Ipin?

Jawaban:
 Membangun masjid di tanah PJKA tersebut bukan termasuk istibdal yang diharamkan karena tidak termasuk praktek mu’awadloh.
Referensi:

نهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 29)
 أما الحصر الموهوبة للمسجد، أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع جزماً للحاجة، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها، ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا، وإن خرب خلافاً للحنفية. وصورته عندهم: أن يكون المحل قد آل إلى السقوط فيبدل بمحلّ آخر أحسن منه بعد حكم حاكم يرى صحته، وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه، ويصرف ريع ما وقف على المسجد وقفاً مطلقاً، أو على عمارته في بناء، وتجصيص محكم، وسلم، ومكانس، ومساح لنقل التراب، وظلة تمنع إفساد خشب باب، ونحوه بمطر ونحوه إن لم يضر بالمارة، وأجرة قيم، وكذا يصرف ذلك الريع للمؤذن، والإمام والحصر والدهن إذا كان الوقف وقفاً مطلقاً، ولأهل الوقف المهايأة، لا قسمته إن حصل بها تغيير لما كان عليه الوقف، ولا تغيير هيئته، كجعل البستان داراً، عكسه ما لم يشرط الواقف العمل بالمصلحة، وإلاّ فيجوز تغيير الوقف بحسبها.
فتاوى اسماعيل الزين ( ص 207 )
سؤال : ماقولكم ادام الله بكم النفع للمسلمين فى ارض موقوف مضافة للمسجد وقد احتاج للتوسة واحتاج أيضا للأرض الملاصقة له من غير تلك الارض الموقوفة . هل يجوز الإستبدال من تلك الأرض الموقوفة أفيدونى أدام الله النفع بكم للاسلام والمسلمين وأرجو  أن تنقلوا لنا النصوص والعبارت المشفية جزاكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدية ورشده – أم بعد –
فالجواب أنه لا يجوز الاستبدال بتلك الأرض الموقوفة المضافة كما هو نص السؤال لأن الوقف قد جرى فى عينها فصارت محبسة للمسجد لتضاف إليه فتعطى أحكامه فشأنها شأن سائر العقارات الموقوفة التى لا تباع و لا توهب و لا يتصرف فيها بغير ما وقفت له فنص الواقف وشرطه كنص الشارع الذي لا تجوز مخالفته . هذا مذهب الشافعية . قال الشرقاوي فى حاشية     على التحرير  الجزء الثاني صفحة 178 ولايباع موقوف وإن خرب – إلى أن قال – أم الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة ة لا يجوز الاستبدال الموقوف عندنا وإن خرب خلافا للحنفية . وصورته عندهم أن يكون المحل قد آل إلى السقوط فيبدله بمحل آخر أحسن منه بعد حكم حاكم يرى صحته إهــــ  فعلم من قوله ( ولايباع موقوف الخ ) ومن قوله ( إدامة للوقف فى عينه ) ومن قوله (لا يجوز الاستبدال الموقوف عندنا) أن الاستبدال بالأرض المذكزرة فى السؤال لا يجوز حيث قد جرى الوقف فى عينها فتجب ادامته من غير تبديل و لا تغيير  - الى ان قال – وعلم ايضا أن مذهب الحنفية القائل بجواز الاستبدال مشروط بشورط ومقيد بقيود لابد من مراعته كلها عند ارادة التقليد لمذهبهم كما لايخفى .
إعانة الطالبين (3/ 158)
 ( قوله رواه الشيخان ) أي بلفظ أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول وقوله في الحديث أنه الخ المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة والضمير يعود على أصلها أي فتصدق بها عمر على أن أصلها لا يباع الخ ( قوله وهو ) أي عمر رضي الله عنه ( قوله وعن أبي يوسف ) أي ونقل عن أبي يوسف ( قوله أنه ) أي أبا يوسف ( قوله أنه لا يباع أصلها ) بدل من خبر عمر بدل بعض من كل ( قوله ببيع الوقف ) أي بصحة بيعه أي الاستبدال به ( قوله وقال لو سمعه لقال به ) أي وقال أبو يوسف لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال به أي بما تضمنه من عدم صحة بيع الوقف قال في التحفة بعده إنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه أي الإستبدال به وإن شرط الواقف عدمه اهـ
 قال سم أي لأن عمر رضي الله عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه ، ثم قال وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته [10 /360]
هـ ـ لا يجوز نقل المسجد وإبداله وبيع ساحته، وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به.ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة كالنخلة وغيرها بعد أن صار مسجداً، وقال أحمد: لا أحب الأكل منها، ولو قلعها الإمام لجاز؛ لأن المسجد لم يبن لهذا، وإنما بني لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن؛ ولأن الشجرة تؤذي المسجد ، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها، ويسقط ورقها في المسجد وثمرها، وتسقط عليها العصافير والطير، فتبول في المسجد، وربما رمى الصبيان ثمرها بالحجارة.
أما إن كانت النخلة في أرض، فجعلها صاحبها مسجداً، والنخلة فيها، فلا بأس. و ـ وما فضل من حصر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يجعل في مسجد آخر، أويتصدق منه على فقراء جيرانه وغيرهم. وكذلك إن فضل شيء من قصبه أو شيء من أنقاضه.
أحكام الفقهاء ( ج 2 ص : 74 )
هل يجوز لناظر الأرض الموقوفة على المسجد ان يستبدل لها باخرى التي هي اكثر منفعة من الأولى او لا؟ ( الجواب ) يحرم استبدال الأرض الموقوفة ويجوز عند الحنفية ان كانت اكثر نفعا . اه
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 355)
شروط الاستبدال: إذا كان الوقف عقاراً غير مسجد، فالمعتمد أنه يجوز للقاضي الاستبدال به للضرورة بلا شرط الواقف، بشروط ستة: 1ً - أن يخرج الموقوف عن الانتفاع به بالكلية، أي يصبح عديم المنفعة. 2ً - ألا يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 3ً - ألا يكون البيع بغبن فاحش. 4ً - أن يكون المستبدل قاضي الجنة: وهو ذو العلم والعمل، لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف المسلمين، كما هو الغالب في الزمن الأخير. 5ً - أن يستبدل به عقار لا دراهم ودنانير، لئلا يأكلها النظار؛ ولأنه قل أن يشتري بها الناظر بدلاً. وأجاز بعضهم الاستبدال به نقوداً، ما دام المستبدل قاضي الجنة. 6ً - ألا يبيعه القاضي لمن لا تقبل شهادته له، ولا لمن له عليه دين، خشية التهمة والمحاباة. فإذا لم تتوافر هذه الشروط كان بيع الوقف باطلاً لا فاسداً. وإذا صح بيع الحاكم بطل وقفية ما باعه، ويبقى الباقي على ما كان. وهناك مسائل أربع يجوز فيها استبدال العامر من الأرض وهي: الأولى ـ لو شرطه الواقف. الثانية ـ إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء، حتى صار بحراً، فيضمن القيمة، ويشتري المتولى بها أرضاً بدلاً. الثالثة ـ أن يجحده الغاصب ولا بينة، وأراد دفع القيمة، فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلاً. الرابعة ـ أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة أحسن مكاناً، فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى.


b)      Kalau tidak boleh, apakah bangunan masjid Al – Barokah tadi masih bisa disebut masjid secara syar’i? Mengingat bangunan tersebut dibangun dari sumbangan masyarakat untuk pembangunan masjid.

Jawaban:
 Bisa dikatakan masjid

Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 375)
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى طَرِيقَةٍ ضَعِيفَةٍ قَالَ وَلَدُهُ وَكَذَا الشَّارِعُ يَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِطْرَاقِ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الَّذِي يُرِيدُ جَعْلَهُ شَارِعًا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اللَّفْظِ انْتَهَى وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِالْمَوَاتِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَصِيرِ الْمَوَاتِ شَارِعًا مِنْ نِيَّةِ وَقْفِهِ شَارِعًا مَعَ اسْتِطْرَاقِهِ لَهُ وَلَوْ مَرَّةً ، أَمَّا الْأَخْرَسُ فَيَصِحُّ بِإِشَارَتِهِ وَأَمَّا الْكَاتِبُ فَيَصِحُّ بِكِتَابَتِهِ مَعَ النِّيَّةِ
وفى إعلام الساجد ص 283 (دار الكتب العلمية)
قال الشيخ أبو محمد الجوينى فى كتاب موقف الإمام والمأموم : لو سأل واحد من أهل العلم الناس مالا واستجداهم وقال : إنما أطلب ذلك لبناء مدرسة فبذلوا له مالا فاشترى بقعة وجعلها مدرسة ووزن ثمنها من ذلك المال ثم زعم : إني اشتريت هذه البقعة لنفسى وصارت لي فأتصرف فيها حيث شئت فأجعلها مسجدا أو أستديم ملكي عليها فهذا غلط منه ولاسبيل الى ذلك والواجب صرف تلك البقعة الى الجهة التى بذلوا المال لها وإن جعلها هذا العالم مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بتعين الشراء مدرسة لما تقدم من البيان والتقييد السابق ، وإنما ذكرنا هذا الجواب على أصل منصوص للشافعي فى بعض كتبه القديمة ، ولو لم يصيرها مصروفة الى الجهة الموصوفة لأوجبنا على هذا العالم المشتري أن يرد على الناس ما أخذ منهم من الأموال لأنها مبذولة لجهة نخصوصة ولم يستعملها فى تلك الجهة. وهذه طريقة سلكها أبو العباس إبن سريج وفرع عليها مسائل وفيها مصالح لأموال الناس وإن كان القياس غيرها ، انتهى لفظه.
وفى الطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/90-91
قال الشيخ أبو محمد فى كتابه ((فى موقف الإمام والمأموم )) : إن الواحد من أهل العلم إذا سأل الناس مالا واستجداهم وقال : إنما أطلب ذلك لبناء مدرسة لم يكن له أن يصرفه فى غير ذلك ولا أن يجعلها مسجدا ولا أن يجعلها ملكا له قال : بل الواجب الصرف فى تلك الجهة ، وإن جعلها مسجدا لم تصر مسجدا وصارت بنفس الشراء مدرسة لما تقدم من النيات المتقدمة والتقييد السابق. قال : وإنما ذكرنا هذا الجواب عن أصل منصوص للشافعي فى بعض كتبه ، الى أن قال : وهذه طريقة إبن سريج . انتهى ملخصا. والحكم بصيرورتها مدرسة من غير أن يتلفظ بإيقافها كذلك إعتمادا على النيات السابقة غريب. وأما تعين صرف المال فى تلك الجهة فهو مسألة أبي زيد فيمن أعطي درهما وقيل له : اغسل ثوبك به.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 273)
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فيه فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ إلَّا في مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِلْإِجْمَاعِ وَلَا فَرْقَ بَيْن سَطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَةِ منه وَأَفْهَم كَلَامه أَنَّهُ لَا يَصِحُّ في مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلَا فِيمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلَا في مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وهو
كَذَلِكَ نعم رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لو بَنَى فيه مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كما يَصِحُّ على سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ يَصِحّ وَإِنْ لم يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إذْ الْمَسْجِدُ هو الْبِنَاءُ الذي في تِلْكَ الْأَرْضِ لَا الْأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلْوِ دُون السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ

c)      Bagaimana hukum Kyai Ipin membuatkan rumah anaknya di tempat tanah wakaf pak Toyyib yang dianggap telah hilang status wakafnya ?


Jawaban:
 Tidak diperbolehkan

Referensi:

المجموع شرح المهذب / 16/261
قال المصنّف رحمه الله: (وإن وقفَ مسجداً فخربَ المكانَ وانقطعتِ الصلاةُ فيه، لم يعدْ إلى الملكِ ولم يجزْ له التصرُّفُ فيه، لأن ما زالَ الملكَ فيه لحق الله تعالى، لا يعودُ إلى الملك بالاختلالِ، كما لو أعتقَ عبداً ثم زمِنَ. وإن وقفَ نخلَةً فجفّتْ، أو بهيمةً فزمنتْ، أو جذوعاً على مسجدٍ فتكسَّرتْ ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوزُ بيعُه لما ذكرناه في المسجد. والثاني: يجوزُ بيعُه لأنه لا يُرجى منفعتُه، فكان بيعُه أولى من تركه، بخلافِ المسجدِ، فإن المسجدَ يُمكنُ الصلاةُ فيه مع خرابه، وقد يعمُر الموضعُ فيصلى فيه.
فتح الجواد بشرح الارشاد /1/621
(والوقف) بعد تمام شرطه (لازم) في الحال فلا يصح الرجوع عنه و (يمنع) للزومه (تصرفا نافاه) لقدحه في غرض الواقف او شرطه
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 42)
فَافْهَمْ ذلك أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فيه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا ليس لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شيئا من مَالِ الْوَقْفِ على أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا من تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كانت على ذلك الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كانت بِحَقٍّ فَإِنْ كان قَاضِيًا أو نَائِبَهُ جَازَ له التَّصَرُّفُ فيه إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ وَكِيلًا جَازَ له التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ ما أَذِنَ له مُوَكِّلُهُ فيه نعم له وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ ما يَعْلَمَانِ أو يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هذا كُلُّهُ إنْ كان الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لم يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ من مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فيه إلَّا لِلْوَلِيِّ أو مَأْذُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
4.    TANAH MASJID DIBUAT TOILET DAN TEMPAT PARKIR
Deskripsi Masalah
Semakin lengkap fasilitas akan semakin nyaman rasanya. Semboyan inilah yang menarik arsitek Masjid Al-Barokah di Desa Dalu. Dibangunlah sebuah masjid lengkap dengan fasilitas Toilet ( tempat kencing dan WC ) pada sebidang tanah yang diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Namun ada salah seorang Kyai, ya’ni Kyai Dani yang melarang dan menyuruh untuk membongkar Toilet  tersebut. Beliau beralasan bahwa tanah tersebut diwakafkan menjadi masjid bukan yang lain, sehingga jika membuat toilet ditanah tersebut maka termasuk membuat tempat najis di masjid, beliau dawuh “ Masjid kok diuyuhi lan diisingi “..

Pertanyaan :

a.       Sebenarnya , bolehkah membangun fasilitas toilet di tanah masjid sebagaimana deskripsi diatas ?

Jawaban:
 Tidak diperbolehkan membangun toilet di tanah masjid kecuali sudah terjadi adat yang sudah berlaku.
Referensi:
بغية المسترشدين 64ط/الهداية
مسألة ي اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح وأعطي حكمه - إلى أن قال - وله أن يدخل غيرها معها وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجدا او وقفت كذالك وإلا فلا - إلى أن قال - لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد إلا أن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلا به كأن يقول وقفت هذه الارض مسجدا بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلا أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض وإذامتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوبا
إعانة الطالبين (1/ 55)
( قوله وكذا بماء جهل حاله ) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر ، وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف ، قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ، ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة
فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها
ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز ، وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ
فتح المعين (3/ 171-172)
تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ، وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر
 ( وسئل ) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ( فأجاب ) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها
 ومثال القرينة جريان الناس على تعميم لإنتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة ، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز ، وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره انتهى
إعانة الطالبين (3/ 171)
( قوله حيث أجمل الواقف شرطه ) أي جعله مجملا أي غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد في زمنه كما تقدم ( قوله اتبع فيه ) أي في شرطه المجمل أو في الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثاني وقوله في زمنه أي الواقف ، وفي التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ
والمراد بالأولين العرف المطرد في زمنه وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله لأنه ) أي العرف المطرد في زمنه ( وقوله بمنزلة شرطه ) أي الواقف ( قوله ثم ما كان أقرب الخ ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين ( قوله ومن ثم امتنع الخ ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع في السقايات أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط ( قوله وبحث بعضهم حرمة الخ ) أي لأن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى خارج الماء لا فيه لئلا يقع الانتفاع به ، ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا
( وقوله في ماء مطهرة المسجد ) متعلق بكل من بصاق وغسل وسخ ومفهومه بالنسبة للثاني أنه لو غسل الوسخ بالماء لا فيه وألقى الوسخ خارجا لا يحرم وهو محمول على ما إذا اطرد عرف بذلك أيضا كما سيذكره بعد ( قوله وإن كثر ) أي الماء ، قال في التحفة بعده وبحث بعضهم أيضا أن ما وقف للفطر به في رمضان وجهل مراد الواقف ولا عرف له يصرف لصوامه في المسجد ولو قبل الغروب ولو أغنياء وأرقاء ولا يجوز الخروج به منه وللناظر التفضيل والتخصيص اهـ
والوجه أنه لا يتقيد بمن في المسجد لأن القصد حيازة فضل الإفطار وهو لا يتقيد بمحل اهـ
 ( قوله وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار ) أي عن استعمال ما فيهما من الماء استعمالا عاما للشرب والوضوء وغسل النجاسة ونحو ذلك هل يجوز أم لا فالمسؤول عنه مقدر يدل عليه سياق الكلام ، والجوابي حفر يوضع فيها الماء والجرار أوان من الخزف
فتاوى شرعية في مسائل هامة فرعية للشيخ أحمد بن عبد الله  43  
ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم فيمن وقف قطعة من الأرض مسجدا فلما عزم على بنائه أشار عليه معلم البناء وأهل الخيرة بأم المسجد إذا بني في أرض القطعة الموقوفة يكون كثير الحر ولا يأخذ حظه من الريح والانشراح واذا جعل أسفله مرابيع أو دكاكين للإجارة يأتي منها كراء حاصل يقوم بمصالح ذلك المسجد وعمارته سنين عديدة ويبنى المسجد في ثاني قصر فوق المرابيع أو الدكاكين نظرا لارتفاع الأرض وانشراحه وللغبطه والمصلحة المحققةفهل يجوز الشرع فعل ذلك بناء على ما ذكر أم لا أفتونا وفيما اذاوقف شخص أرضا معينة مسجدا وأطلق الوقف ولم يفصله ومن المعلوم أن المسجد يحتاج الى مصالح وبرك أو حنفيات للوضوء فهل تبنى المصالح المذكورة في جانب الارض الموقوفة أو لا ويبقى المسجد بلا مصالح .
(الجواب ) الحمد لله والله أعلم بالصواب تأجير أي محل من القطعة الموقوفة مسجدا لايجوز شرعا وبناء المرابيع أو الدكاكين في تلك القطعة في أسفلها لايجوز أيضا مطلقاسواء كان في ذلك غبطة أو مصلحة للمسجد أو غير ذلك لأن فعل ما ذكر فيه منافاة لمقصود الوقف وتغيير لمسماه واستعمال للمسجد المهيأ للصلاة والاعتكاف في غير ما وضع له حيث يصير بما ذكر محلا للتجارة  وغيرها من الأغراض الدنيوية ولا يخفى أنه بوقف القطعة من الأرض مسجدا تصير كذلك ظاهرها وباطنها والهواء الذي فوقها وأما مجرد رفع بنائه وسمكه وكبس أسفله لمجرد التهوية ودفع الحر عن المصلين فلا بأس به لما في ذلك من مصلحة للمصلين مع عدم المنافاة, وهذا ماخوذ من كلام ائمتنا الشافعية في مواضع من الوقف وغيره , وأما بناء نحو البرك وفعلها في أرض المسجد فلا يجوز أيضا لما في ذلك من تغيير هيئة المسجدية المقصودة من وقفه مع ما يترتب على ذلك من تلويثه بالاوساخ والبول في مصارف تلك البرك ومكث الجنب فيها.. نعم أن اطردت عادة في زمان الواقف وعلم بها حيث يجعلون البرك في المسجد يحتمل جواز ذلك لما علمت ، - إلى أن قال – قال في البغية من أثناء مسألة في أحكام المساجد ما نصه ، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه لما فيه تغيير هيئة المسجد إلا إن شرطه الواقف في صلب العقد متصلا به كأن يقول : وقفت هذا الأرض مسجدا بشرط أن يفعل بها حوض للماء مثلا أو اطردت عادة موجودة في زمان الواقف علم به بها بفعل نحو الحوض  

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 438)

( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرَدُ فِي زَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرِ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ الْآنَ فِي شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرَبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ وَقَدْ اسْتَفْتَيْت عَنْ قُرَّاءِ الْأَجْزَاءِ الْمُسَمَّيَيْنِ بِالصُّوفِيَّةِ هَلْ يَدْخُلُونَ فِي أَرْبَابِ الشَّعَائِرِ إذَا شَرَطَ تَقْدِيمَهُمْ ؟ فَأَجَبْت بِحَاصِلِ مَا تَقَرَّرَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ إنْ عُرِفَ عُرْفٌ مُطَّرَدٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ عَمِلْنَا بِهِ عَمَلَ النُّظَّارِ فَإِنْ اخْتَلَفَ فَالْأَكْثَرُ وَإِلَّا فَبِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرَائِنُ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالشَّعَائِرِ هُنَا مَا فِي الْآيَةِ مِنْ عَلَامَاتِ الدِّينِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَيْهِ إلْغَاءُ شَرْطِهِ إذْ تَفْسِيرُهُمْ بِذَلِكَ يُدْخِلُ جَمِيعَ أَرْبَابِ الْوَظَائِفِ لِشُمُولِ عَلَامَاتِ الدِّينِ لَهَا وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ شَرْطُهُ أَنَّ ثَمَّ وَظَائِفُ تُسَمَّى أَرْبَابُ شَعَائِرٍ وَوَظَائِفُ لَا تَسُمَّاهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ هُنَا مَنْ تَعُودُ أَعْمَالُهُمْ بِوَضْعِهَا عَلَى نَفْعِ الْوَقْفِ أَوْ الْمُسْلِمِينَ ،
Komentar

Tampilkan

Terkini

Followers